مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 390

إسماعيل ، عن عبدالله بن الوليد (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد 7 قال : أربع تذهب ضياعا : مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلم من لا يستمع له ، وسر ( يوضع عند من لا حضانة له ) (2).

[ 21598 ] 8 وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

5 باب عدم جواز وضع المعروف في غير موضعه ، ومع

غير أهله

[ 21599 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة قال : قال أبو عبدالله 7 لمفضل بن عمر : يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد؟ فانظر

__________________

(1) في المصدر : عبيدالله بن الوليد.

(2) في المصدر : يودع من لا حصانة له.

8 الخصال : 48 | 55.

(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 14 من ابواب الصدقة ، وفي الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب.

(2) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب 5

فيه 6 احاديث

1 الكافي 4 : 30 | 1.

الصفحة 293 من 390