إسماعيل ، عن عبدالله بن الوليد (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد 7 قال : أربع تذهب ضياعا : مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلم من لا يستمع له ، وسر ( يوضع عند من لا حضانة له ) (2).
[ 21598 ] 8 وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 باب عدم جواز وضع المعروف في غير موضعه ، ومع
غير أهله
[ 21599 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة قال : قال أبو عبدالله 7 لمفضل بن عمر : يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد؟ فانظر
__________________
(1) في المصدر : عبيدالله بن الوليد.
(2) في المصدر : يودع من لا حصانة له.
8 الخصال : 48 | 55.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 14 من ابواب الصدقة ، وفي الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.
الباب 5
فيه 6 احاديث
1 الكافي 4 : 30 | 1.




