مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 390

أرايت ان اختار القتل دون البراءة ، فقال : والله ما ذلك عليه ، وماله إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه : ( إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) (2) فقال له النبي 9 عندها : يا عمار إن عادوا فعد ، فقد انزل الله عذرك ، وامرك ان تعود إن عادوا.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله (3).

[ 21424 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو عبدالله 7 : ما منع ميثم ; من التقية؟ فوالله لقد علم ان هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) (1).

[ 21425 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن عبدالله بن أسد ، عن عبدالله بن عطا قال : قلت لابي جعفر 7 : رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما : ابرءا من أمير المؤمنين 7 فبرىء واحد منهما ، وأبى الآخر فخلي سبيل الذي برىء وقتل الآخر ، فقال : أما الذي برىء فرجل فقيه في دينه ، وأما الذى لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة.

[ 21426 ] 5 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن محمد بن مروان عن أبي عبدالله 7 أن رجلا أتى النبي

__________________

(2) النحل 16 : 106.

(3) قرب الإسناد : 8.

3 الكافي 2 : 174 | 15.

(1) النحل 16 : 106.

4 الكافي 2 : 175 | 21.

5 الكافي 2 : 126 | 2 ، واورده في الحديث 4 من الباب 92 من ابواب احكام الاولاد.

الصفحة 221 من 390