ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه (2) .
[ 20073 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء المحرومون (1) فأمر أن يقسم لهم .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى (2) .
أقول : ذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإِسلام وأنّ الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى .
والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة .
38 باب أنّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم ، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان
[ 20074 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي ____________________
(2) الكافي 5 : 44 / 2 .
2 التهذيب 6 : 146 / 254 ، والاستبصار 3 : 2 / 2 .
(1) في نسخة : المحرومون ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 45 / 6 .
الباب 38 فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 145 / 253 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب .




