مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 385

حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له عبد (1) فأدخل دار الشرك ثمّ أُخذ سبياً إلى دار الإِسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحقّ به بالثمن .

[ 20064 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم أنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ؟ فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه ، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها ، وأُعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتّى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ويرجع الذي هي في يده اذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن .

أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة (1) وحملوا ما خالفه على التقية .

36 باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنىٰ المسلم دار الحرب ودخولها إلّا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وأنّ من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال

[ 20065 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ____________________

(1) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) .

5 التهذيب 6 : 160 / 291 ، والاستبصار 3 : 6 / 11 .

(1) راجع الشرائع 1 : 326 ، والمختلف 329 ، والمسالك 1 : 123 ، والتنقيح الرائع 1 : 587 .

الباب 36 فيه 7 أحاديث

1 الفقيه 4 : 265 .

الصفحة 95 من 385