32 باب استحباب الرفق بالأسير وإطعامه وسقيه وإن كان كافراً يراد قتله من الغد ، وإنّ إطعامه على من أسره ويطعم من في السجن من بيت المال
[ 20050 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد (1) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إطعام الأسير حق على من أسره ، وإن كان يراد من الغد قتله ، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقىٰ ويرفق به كافراً كان أو غيره .
وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
وعن علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن محمّد ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (3) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الأسير فقال وذكر نحوه (4) .
____________________
الباب 32 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 35 / 2 .
(1) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 35 / 3 .
(3) الكافي 5 : 35 / 4 .
(4) التهذيب 6 : 152 / 266 .




