فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه يعني : معاوية وأصحابه (1) .
27 باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ، وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد
[ 20036 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يقول : من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فرّ ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال فلم يفر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 20037 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : إنّ الله عزّ وجل فرض على المؤمن في أوّل الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له أن يولّي وجهه عنهم ، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبّوأ مقعده من النار ، ثمّ حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة .
____________________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 5 ، وفي البابين 24 ، 25 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على جواز أخذ مال الناصب في الحديثين 6 ، 7 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الباب 27 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 34 / 1 .
(1) التهذيب 6 : 174 / 342 .
2 الكافي 5 : 69 .




