أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
26 باب حكم قتال البغاة
[ 20023 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال : إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم .
[ 20024 ] 2 وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلّا امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام .
[ 20025 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة (1) ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت ____________________
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الباب 24 من هذه الأبواب .
الباب 26 فيه 13 حديثاً
1 التهذيب 6 : 144 / 248 .
2 التهذيب 6 : 387 / 1154 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 95 من أبواب ما يكتسب به .
3 التهذيب 6 : 145 / 252 .
(1) في المصدر زيادة : عن السكوني .




