يتبعوا مدبراً ، ولا يقتلوا أسيراً ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم مثله (1) .
[ 20012 ] 2 وعن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : إنّ علياً ( عليه السلام ) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في أهل الشرك ، قال : فغضب ثمّ جلس ، ثمّ قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم الفتح إنّ علياً ( عليه السلام ) كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ، ولا يقتل مدبراً ، ولا يجيز (1) على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ، ثمّ قال : أُقتلوا فقتلهم حتّى أدخلهم سكك البصرة ثمّ فتح الكتاب فقرأه ثمّ أمر منادياً فنادى بما في الكتاب .
[ 20013 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة بن بشير ، عن عبد الله بن شريك ، عن أبيه ، قال : لمّا هُزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تتبعوا مولياً ، ولا تجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فلمّا كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر ، وأجاز على جريح ، فقال أبان بن تغلب ____________________
(1) التهذيب 6 : 144 / 246 .
2 الكافي 5 : 33 / 3 ، والتهذيب 6 : 155 / 274 .
(1) في نسخة : يجهز ( هامش المخطوط ) .
3 الكافي 5 : 33 / 5 .




