محمّد ، عن عبد الله بن ميمون قال : أُتي علي بأسير يوم صفّين فبايعه ، فقال علي ( عليه السلام ) : لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين ، فخلّى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به .
[ 20010 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف فاقتله .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله إلّا أنّه قال : إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدو حلّ قتله (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
24 باب أنّ من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ، ويقتل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم
[ 20011 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ، والأُخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : ليس لأهل العدل أن ____________________
4 قرب الإِسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 178 / 328 .
(2) يأتي ما يدل على تفصيل حكم القتل والأسر في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 32 / 2 .




