السلام ) : قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإِمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه (5) .
[ 20008 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في حديث قال : إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإِمام فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمّد مثله (2) .
[ 20009 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن ____________________
(5) التهذيب 6 : 143 / 245 .
2 التهذيب 6 : 153 / 267 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 5 : 35 / 1 .
(2) علل الشرائع : 565 / 1 .
3 التهذيب 6 : 153 / 269 .




