ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (3) .
19 باب أنّ نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال
[ 19996 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال .
20 باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل بشبهة الأمان
[ 19997 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما ____________________
(2) التهذيب 4 : 114 / 334 وعلق المصنف عليه بقوله : « هذا في القضاء من يب » بخطه ره .
(3) الفقيه 2 : 28 / 101 .
الباب 19 فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 292 / 811 .
الباب 20 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 30 / 1 ، والتهذيب 6 : 140 / 234 .




