مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 385

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم (2) .

18 باب أنّه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان إلّا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية

[ 19993 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث في حديث أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لأن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلن ، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللاً (1) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان (2) في دار الإِسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن (3) يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن ____________________

(2) التهذيب 6 : 173 / 341 .

الباب 18 فيه 3 احاديث

1 الكافي 5 : 28 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : حالاً ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه والمحاسن زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .

(3) في الفقيه والتهذيب : منع الرجال فأبوا أن ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 60 من 385