16 باب حكم المحاربة بإلقاء السم والنار ، وإرسال الماء ورمي المنجنيق ، وحكم من يقتل بذلك من المسلمين ونحوهم
[ 19989 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يلقى السم في بلاد المشركين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله (1) .
[ 19990 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفّارة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي أيوب ، ____________________
الباب 16 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 28 / 2 .
(1) التهذيب 6 : 143 / 244 .
2 الكافي 5 : 28 / 6 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .




