مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 385

أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ( عليه السلام )

[ 19964 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم ، فوالله إنّ الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثمّ كانت الأُخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها ، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم ، إن أتاكم آت منّا فانظروا على أي شيء تخرجون ، ولا تقولوا : خرج زيد ، فإنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه ، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ولو ظهر لوفىٰ بما دعاكم إليه إنّما خرج إلى سلطان ____________________

(1) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 وفي الحديث 1 ، من الباب 5 وفي البابين 6 ، 9 وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج .

(2) يأتي في الباب 13 ، وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .

الباب 13 فيه 17 حديثاً

1 الكافي 8 : 264 / 381 .

الصفحة 46 من 385