شيء ، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ ما جاء به هو الحق من عند الله عزّ وجلّ ، وما سواه هو الباطل ، فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري (1) .
أقول : الظاهر أنّ هذه أفضل الكيفيات (2) .
12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإِمام وإذنه ، وتحريم الجهاد مع غير الإِمام العادل
[ 19954 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن بشير (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك إنّ القتال مع غير الإِمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو كذلك هو كذلك .
وعن محمّد بن الحسن الطائي ، عمّن ذكره ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن بشير الدهان مثله (2) .
____________________
(1) التهذيب 6 : 141 / 239 .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب ما يدل علىٰ مراحل الدعوة في القتال .
الباب 12 فيه 10 أحاديث
1 الكافي 5 : 27 / 2 ، التهذيب 6 : 134 / 226 .
(1) أضاف في نسخه : الدهان .
(2) الكافي 5 : 23 / 3 .




