سمعته يقول : الكبائر سبعة ، منها قتل النفس متعمّداً ، والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، قال : والتعرب والشرك واحد .
[ 20644 ] 17 وبالإِسناد عن أبان ، عن زياد الكناسي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والذي إذا دعاه أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه يضربه .
[ 20645 ] 18 وعن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : الكبائر تخرج من الإِيمان ؟ فقال : نعم وما دون الكبائر ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق هو مؤمن .
[ 20646 ] 19 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن عبيد بن زرارة في حديث أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن .
[ 20647 ] 20 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن المفضل ، عن الوشاء ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله ____________________
17 الكافي 2 : 214 / 15 .
18 الكافي 2 : 216 / 21 .
19 الكافي 2 : 216 / 22 ، وأورد مثله عن قرب الإِسناد في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب حدّ السرقة .
20 التهذيب 4 : 149 / 417 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الأنفال .




