مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 385

كاد أن يدخل عليه كيف يصنع ، يقاتل أم لا ؟ فقال له الرضا ( عليه السلام ) : إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء ، ولكن يقاتل عن بيضة الإِسلام فإنّ في ذهاب بيضة الإِسلام دروس ذكر محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) فقال له يونس : يا سيدي فإنّ عمك زيداً قد خرج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة أو أخرج إلى الكوفة ؟ فقال : بل أخرج إلى الكوفة فإذا مرّ (1) فصر إلى البصرة .

8 باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه

[ 19948 ] 1 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن إجعال الغزو ؟ فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه (1) ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) (2) .

____________________

(1) في المصدر : فإذا فصر الخ .

الباب 8 فيه حديث 1

1 قرب الإِسناد : 62 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 63 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب زيادة : عن وهب .

(2) التهذيب 6 : 173 / 338 .

الصفحة 29 من 385