مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 385

من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطى سيفاً وقوساً (2) في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه (3) ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه أنّ السبيل مع هؤلاء لا يجوز ، وأمروه بردهما ؟ قال : فليفعل ، قال : قد طلب الرجل (4) فلم يجده وقيل له : قد قضى (5) الرجل قال : فليرابط ولا يقاتل قال : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور ، فقال نعم ، قال : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الإِسلام قال : يجاهد ؟ قال : لا إلّا أن يخاف على دار المسلمين ، أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ (6) لهم أن يمنعوهم ، قال : يرابط ولا يقاتل ، وان خاف على بيضة الإِسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لأنّ في دروس الإِسلام دروس ذكر محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، نحوه إلّا أنّه قال : فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط ، كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الإِسلام لا عن هؤلاء (7) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) نحوه .

ورواه عن علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران (8) ، عن يونس ____________________

(2) في المصدر فرساً .

(3) في الكافي زيادة : وهو جاهل بوجه السبيل ( هامش المخطوط ) .

(4) في نسخة : شخص ( هامش المخطوط ) .

(5) قضى : مات ( الصحاح قضي 6 : 2463 ) ، وفي نسخة : مضى ( هامش المخطوط ) .

(6) في نسخة : يسع ( هامش المخطوط ) .

(7) علل الشرائع 603 / 72 .

(8) في نسخة : يحيى عن أبي عمران ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 26 من 385