سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا (1) .
6 باب حكم المرابطة () في سبيل الله ، ومن أخذ شيئاً ليرابط به ، وتحريم القتال مع الجائر إلّا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإِسلام () فيقاتل عن نفسه أو عن الإِسلام
[ 19942 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوماً ، فإذا جاوز (1) ذلك فهو جهاد .
[ 19943 ] 2 وعنه عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر فقلت (1) له : جعلت فداك إنّ رجلاً ____________________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 6 فيه 4 احاديث
() المرابطة : ان يربط كل من الفريقين خيلاً لهم في ثغرة ( مجمع البحرين ربط 4 : 248 ) .
() بيضة الإِسلام : جماعته ( مجمع البحرين بيض 4 : 198 ) .
1 التهذيب 6 : 125 / 218 .
(1) في الاصل : كان ، وما أثبتناه من المصدر .
2 التهذيب 6 : 125 / 219 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( فقلت ) : « كذا » ولعلّه لانه ظاهر النص ان يكون ( فقال له ) .




