ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد مثله (18) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني نحوه ، وترك حكم أموال المشركين وذراريهم وحكم أموال أهل الكتاب وذراريهم ومناكحتهم (19) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني نحوه .
[ 19939 ] 3 وعن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن أبي عبد الله محمّد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : القتال قتالان : قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا .
[ 19940 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن حميد ، عن يعقوب القمي ، عن أخيه عمران بن عبد الله ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ) (1) قال : الديلم .
[ 19941 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن ____________________
(18) تفسير علي بن ابراهيم 2 : 320 .
(19 و 20) التهذيب 4 : 114 / 336 و 6 : 136 / 230 .
3 التهذيب 4 : 114 / 335 .
4 التهذيب 6 : 174 / 345 .
(1) التوبة 9 : 123 .
5 الخصال : 60 / 83 .




