قبل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .
[ 20205 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عنّي هنيهة ثمّ قال : إنّ قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للإِنسان أفضل من قطائعهم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان مثله (2) .
[ 20206 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز ؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد مثله (1) .
____________________
3 التهذيب 7 : 149 / 660 .
(1) في نسخة : عن أبي عبد الله ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 283 / 5 .
4 التهذيب 7 : 149 / 663 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 21 من أبواب عقد البيع .
(1) الكافي 5 : 282 / 1 .




