الخراج وما سار فيها اهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشا (1) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإِمام فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة ، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بخيبر قَبَّلَ سوادها وبياضها يعني : أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثمّ قال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (2) .
[ 20204 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء ، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد ____________________
(1) الرشاء : الحبل ، يعني ما سقي بالواسطة ، انظر ( مجمع البحرين رشا 1 : 184 ) .
(2) التهذيب 4 : 38 / 96 و 118 / 341 .
2 التهذيب 4 : 119 / 342 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، وأخرى في الحديث 4 من الباب 4 ، واخرى في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات .




