مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 385

حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يُؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 20196 ] 2 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإِمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : ذلك للإِمام والمسلمين حلال ، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره .

71 باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية

[ 20197 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بردة بن رجا قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟ ! هي أرض المسلمين ، قال : قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج ____________________

(1) الفقيه 2 : 28 / 100 .

(2) التهذيب 4 : 113 / 333 و 135 / 379 .

2 المقنعة 45 .

يأتي ما يدل على استيفاء المسلم دينه من الذمّي من ثمن خمر او خنزير في الباب 60 من أبواب ما يكتسب به والباب 28 من أبواب الدين .

الباب 71 فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 4 : 146 / 406 ، والاستبصار 3 : 109 / 387 .

الصفحة 151 من 385