قال : سألته عن سيرة الإِمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين ، وقال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، ثمّ ذكر الحديث السابق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين مثله (2) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (3) .
[ 20194 ] 3 وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأعراب أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلّا أن يخاف على الإِسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا .
70 باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة
[ 20195 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(2) التهذيب 4 : 118 / 340 .
(3) الفقيه 2 : 29 / 104 .
3 الفقيه 2 : 28 / 103 .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب .
الباب 70 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 568 / 5 .




