مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 385

أنفسهم ، وليس للإِمام أكثر من الجزية إن شاء الإِمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلىٰ أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله ، إلى قوله : فيسلم . وروى باقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم (7) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (8) .

ورواهما المفيد في ( المقنعة ) ، كما رواهما الصدوق (9) .

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمرو (10) ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى مثله (11) .

[ 20186 ] 2 وبالإِسناد عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله (1) .

____________________

(7) الفقيه 2 : 27 / 98 .

(8) التهذيب 4 : 117 / 337 ، والاستبصار 2 : 53 / 176 .

(9) المقنعة : 44 .

(10) في تفسير القمي : محمّد بن عمير .

(11) تفسير القمي 1 : 288 .

2 الكافي 3 : 567 / 2 .

(1) التهذيب 4 : 118 / 338 ، والاستبصار 2 : 53 / 177 .

الصفحة 146 من 385