أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
68 باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج
[ 20185 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإِمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، ما (1) يطيق ، إنّما هم قوم فدوا انفسهم ( من أن ) (2) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن ( يأخذهم به ) (3) حتّى يسلموا ، فإنّ الله قال : ( حَتَّىٰ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (4) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد (5) ذلّاً (6) لما أُخذ منه فيألم لذلك فيسلم .
قال : وقال ابن مسلم : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على ____________________
(2) تقدم في الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 68 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 3 : 566 / 1 .
(1) في الفقيه : وما ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : ألّا ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : يأخذ منهم ( هامش المخطوط ) .
(4) التوبة 9 : 29 .
(5) في المصدر : حتى يجد .
(6) في نسخة : ألماً ( هامش المخطوط ) .




