66 باب جواز القتل صبراً على كراهية
[ 20183 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لم يقتل رسول الله صبراً قط غير رجل واحد : عقبة بن أبي معيط ، وطعن ابن أبي خلف (1) فمات بعد ذلك .
67 باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة
[ 20184 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنّه أراد قتلاً .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان (1) .
____________________
الباب 66 فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 173 / 340 .
(1) في نسخة من التهذيب : اُبيّ بن أبي خلف ( هامش المخطوط ) .
الباب 67 فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 174 / 347 .
(1) علل الشرائع : 462 / 4 .




