65 باب أنّه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلىٰ وجب أن يوارى من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالإِنبات
[ 20181 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم بدر : لا تواروا إلا من كان كميشاً ، يعني : من كان ذكره صغيراً وقال : لا يكون ذلك إلّا في كرام الناس .
[ 20182 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقهُ بالذراري .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
الباب 65 فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 172 / 336 ، وأورده عن الذكرى والخلاف والمبسوط في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الدفن .
(1) في نسخة : حماد بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ) .
2 التهذيب 6 : 173 / 339 ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات .
(1) قرب الإِسناد : 63 .
(2) تقدم في الحديث 2 ، 8 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات .




