ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يضحك الله إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم أن يجوزوا .
أقول : الضحك هنا مجاز ، ومعناه إن الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبّه ويثيبه عليه ، ويأتي في فعل المعروف ما يدلّ على ذلك (1) .
60 باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عيناً
[ 20172 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن فطر بن خليفة ، عن محمّد بن علي بن الحسين (1) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ردّ عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنّة .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم مثله (2) .
[ 20173 ] 2 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من ردّ عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدوّ ____________________
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 60 من هذه الأبواب ، وفي الباب 18 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 19 وفي البابين 22 و 37 من أبواب فعل المعروف .
الباب 60 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 55 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف .
(1) في الموضع الثاني من الكافي : عمر بن علي بن الحسين .
(2) الكافي 2 : 131 / 8 .
2 قرب الإِسناد : 62 .




