[ 20145 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار (1) عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
51 باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه .
[ 20146 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (2) .
____________________
6 التهذيب 6 : 162 / 297 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب بيع الحيوان .
(1) في المصدر : أغاروا ( وهو الأنسب ) .
(2) يأتي في البابين 2 ، 3 من أبواب بيع الحيوان .
الباب 51 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 567 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 4 : 114 / 334 .
(2) الفقيه 2 : 28 / 101 .




