مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 385

[ 20145 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار (1) عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .

51 باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه .

[ 20146 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (2) .

____________________

6 التهذيب 6 : 162 / 297 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب بيع الحيوان .

(1) في المصدر : أغاروا ( وهو الأنسب ) .

(2) يأتي في البابين 2 ، 3 من أبواب بيع الحيوان .

الباب 51 فيه حديث واحد

1 الكافي 3 : 567 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 4 : 114 / 334 .

(2) الفقيه 2 : 28 / 101 .

الصفحة 127 من 385