مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 385

[ 20141 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم .

[ 20142 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإِسلام هل يحلّ قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم .

[ 20143 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أُناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي (1) هارون بعث إليهم فأُخذوا وقُتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهنّ ويطؤهنّ أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن .

[ 20144 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثمّ خفروا ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع (1) من سبيهم .

____________________

2 التهذيب 6 : 161 / 293 .

3 التهذيب 6 : 161 / 294 .

4 التهذيب 6 : 161 / 295 .

(1) في نسخة : المستوفي ، وفي أخرى : المتوفي ( هامش المخطوط ) .

5 التهذيب 6 : 162 / 296 .

(1) في المصدر : فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق ) .

الصفحة 126 من 385