[ 20136 ] 6 وبإسناده عن أبي الورد (1) أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم إنّما هو ماله يفتديه إذا أُخذ يؤدي عنه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد مثله (2) .
[ 20137 ] 7 وفي ( المجالس ) عن أحمد بن الحسن القطان ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، ومحمّد بن أحمد السناني كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن محمّد بن العباس ، عن محمّد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه الأشعث فقال : يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبياً . . . الحديث .
[ 20138 ] 8 محمّد بن محمّد بن المفيد في ( المقنعة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : المجوس إنّما أُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب .
[ 20139 ] 9 الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ____________________
6 الفقيه 2 : 29 / 106 .
(1) في نسخة : أبي الدرداء ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 94 / 352 .
7 أمالي الصدوق : 280 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب ما يحرم بالنسب .
8 المقنعة : 44 .
9 أمالي الطوسي 1 : 375 .




