[ 20132 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ) (1) فقال : لم يجيء تأويل هذه الآية بعد ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكن يقتلون حتّى يوحّد الله ، وحتّى لا يكون شرك .
[ 20133 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المجوس ؟ فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور ، وكان يقال له : جاماست .
[ 20134 ] 4 وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجزية ؟ فقال : إنّما حرّم الله الجزية من مشركي العرب .
[ 20135 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب يقال له : جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه .
____________________
2 الكافي 8 : 201 / 243 .
(1) البقرة 2 : 193 .
3 التهذيب 6 : 175 / 350 .
4 التهذيب 6 : 171 / 331 .
(1) في المصدر : عن وهيب .
5 الفقيه 2 : 29 / 105 .




