على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصروا ، وأمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان الأعور مثله ، إلّا أنّه قال : فأما الأولاد وأهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم (1) .
49 باب أنّ الجزية لا تؤخذ إلّا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارىٰ والمجوس خاصّة
[ 20131 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى أهل مكّة أسلموا وإلّا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أن : خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إنّي لست آخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
____________________
(1) علل الشرائع : 376 / 2 .
الباب 49 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 567 / 4 .
(1) التهذيب 4 : 113 / 332 .




