47 باب قتل الدعاة إلى البدعة
[ 20127 ] 1 محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) أهدر مقتل (1) فارس بن حاتم ، وضمن لمن يقتله الجنّة ، فقتله جنيد وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن ( عليه السلام ) : هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتاناً داعياً إلى البدعة ، ودمه هدر لكلّ من قتله ، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله ؟ وأنا ضامن له على الله الجنّة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود (2) .
48 باب شرائط الذمّة
[ 20128 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قبل ____________________
الباب 47 فيه حديث واحد
1 رجال الكشي 2 : 807 / 1006 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب حد المحارب .
(1) في المصدر : أمر بقتل .
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب حد المحارب ، وفي الأحاديث 1 ، 8 ، 9 من الباب 3 وفي الحديث 21 من الباب 24 ، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي من المنكر .
الباب 48 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 6 : 158 / 284 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب .




