[ 20116 ] 7 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .
[ 20117 ] 8 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (1) .
[ 20118 ] 9 وبهذا الإِسناد عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من قتل دون مظلمته فهو شهيد ، ثمّ قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحق .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 20119 ] 10 وعنه عن أحمد عن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقاتل دون ماله ؟ فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون ____________________
7 الكافي 5 : 51 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الدفاع .
8 الكافي 5 : 52 / 1 .
(1) التهذيب 6 : 167 / 316 .
9 الكافي 5 : 52 / 2 .
(1) التهذيب 6 : 167 / 317 .
10 الكافي 5 : 52 / 3 ، والتهذيب 6 : 167 / 319 .




