مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 385

46 باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قلّ ، وإن خاف القتل ، واستحباب ترك الدفاع عن المال

[ 20110 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ لصّاً دخل على إمرأتي فسرق حليّها (1) فقال : أما أنّه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتّى يعمّه (2) بالسيف .

[ 20111 ] 2 وبالإِسناد عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : إنّ الله ليمقت العبد يُدخل عليه في بيته فلا يقاتل .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال في الثاني : ولا يحارب (1) .

[ 20112 ] 3 وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنّه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شيء فهو علي .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي ____________________

الباب 46 فيه 17 حديثاً

1 التهذيب 6 : 157 / 278 ، والكافي 5 : 51 / 3 .

(1) في نسخة : حليتها ( هامش المخطوط ) .

(2) في التهذيب : يعمّمه .

2 التهذيب 6 : 157 / 280 .

(1) الكافي 5 : 51 / 2 .

3 التهذيب 6 : 157 / 279 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الدفاع .

الصفحة 115 من 385