46 باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قلّ ، وإن خاف القتل ، واستحباب ترك الدفاع عن المال
[ 20110 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ لصّاً دخل على إمرأتي فسرق حليّها (1) فقال : أما أنّه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتّى يعمّه (2) بالسيف .
[ 20111 ] 2 وبالإِسناد عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : إنّ الله ليمقت العبد يُدخل عليه في بيته فلا يقاتل .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال في الثاني : ولا يحارب (1) .
[ 20112 ] 3 وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنّه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شيء فهو علي .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي ____________________
الباب 46 فيه 17 حديثاً
1 التهذيب 6 : 157 / 278 ، والكافي 5 : 51 / 3 .
(1) في نسخة : حليتها ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : يعمّمه .
2 التهذيب 6 : 157 / 280 .
(1) الكافي 5 : 51 / 2 .
3 التهذيب 6 : 157 / 279 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الدفاع .




