45 باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا ؟
[ 20208 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح ، وأمّا الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك .
[ 20109 ] 2 وعنه ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد (1) له فيبقى ولده كفّاراً في أيديهم . . . الحديث .
أقول : ينبغي حمل الأول على الضرورة ، والثاني على الكراهة أو غير الذمية ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (2) .
____________________
الباب 45 فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 152 / 265 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر .
2 التهذيب 6 : 153 / 267 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وأورده عن العلل في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر .
(1) في نسخة : يولد ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الأبواب 1 ، 2 ، 3 ، 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .




