مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 385

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله (2) .

[ 20103 ] 2 وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً .

أقول : حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى (1) ، ويأتي (2) .

[ 20104 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه (1) وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً .

43 باب أنّ المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير

[ 20105 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن ____________________

(2) التهذيب 6 : 147 / 256 ، والاستبصار 3 : 4 / 6 .

2 التهذيب 6 : 147 / 257 ، والاستبصار 3 : 3 / 4 .

(1) مضى في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 3 من نفس الباب .

3 التهذيب 6 : 147 / 258 ، والاستبصار 3 : 4 / 5 .

(1) في التهذيب : لفرسه .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 38 من هذه الأبواب .

الباب 43 فيه حديث واحد

1 التهذيب 6 : 151 / 262 .

الصفحة 112 من 385