أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خرج بالنساء في الحرب يدواين الجرحى ، ولم يقسم لهنّ من الفيء شيئاً ، ولكنّه نفلهن .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[ 20094 ] 7 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما تضرب (1) السهام على ما حوى العسكر .
[ 20095 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم .
[ 20096 ] 9 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له .
[ 20097 ] 10 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال قلت له : قوله : ____________________
(1) التهذيب 6 : 148 / 260 .
7 التهذيب 4 : 148 / 413 .
(1) في نسخة : تصرف ( هامش المخطوط ) .
8 التهذيب 6 : 148 / 259 .
9 قرب الإِسناد : 65 .
10 مجمع البيان 5 : 261 .




