فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال : أُخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه إلى أن قال : أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيرته ، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في كلّ ما قلت في سيرته في المشركين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 20091 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا ، إلّا أن يخاف على الإِسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا .
[ 20092 ] 5 وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغنيمة ، فقال : يخرج منها خمس لله ، وخمس للرسول ، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك .
[ 20093 ] 6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن ____________________
(1) التهذيب 6 : 148 / 261 .
4 الكافي 5 : 45 / 5 .
5 الكافي 5 : 45 / 7 .
6 الكافي 5 : 45 / 8 .




