مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 385

وقبل إخراج الخمس ، قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر ، وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإِمام ، لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم ، والأرضون التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق (1) النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرهم إلى أن قال : ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأُكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير .

ورواه الشيخ كما تقدّم في الخمس (2) .

[ 20090 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل أنّه قال لعمرو بن عبيد : أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم ____________________

= وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس .

(1) في التهذيب : الخراج ( هامش المخطوط ) .

(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .

3 الكافي 5 : 23 / 1 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .

الصفحة 107 من 385