مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 385

مسلم البجلي ، عن أبيه قال أعطى علي ( عليه السلام ) الناس في عام واحد ثلاثة اعطيات ، ثمّ قدم عليه خراج اصفهان فقال : يا أيّها الناس أُغدوا فخذوا ، فوالله ما أنا لكم بخازن ، ثمّ أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلّى فيه ركعتين ، ثمّ قال : يا دنيا غري غيري ، ثمّ خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد ، فقال : ما هذه الحبال فقيل : جيء بها من أرض كسرى ، فقال : أقسموها بين المسلمين . . . الحديث .

41 باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

[ 20088 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الإِمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإِمام عليهم أُخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة (1) أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإِمام يجعله حيث أحبّ .

[ 20089 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، قال : وللإِمام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع ممّا يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال ____________________

الباب 41 فيه 14 حديث

1 الكافي 5 : 43 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأنفال .

(1) كذا في المصدر ، وفي الاصل « ثلاثة » وكتب عليها كلمة : « كذا » .

2 الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، =

الصفحة 106 من 385