أيوب (1) ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله عن سرية كانوا في سفينة ( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنّما قاتلوهم في السفينة ) (2) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للإِمام أن ينفل ؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أُحرزت .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه إلى قوله : دون الفرسان (3) .
[ 20075 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً .
أقول : هذا محمول على تعدّد الأفراس لما يأتي (1) .
____________________
(1) في المصدر : عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب .
(2) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 44 / 2 .
2 قرب الإِسناد : 42 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب .




