لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن يحيى الخزاز (3).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى نحوه (4).
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان مثله (5).
[ 18710 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الابل والبقر ، أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن أسنانها؟ فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18711 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في حديث قال : ويجزي في المتعة
__________________
(2) الفقيه :
(3) علل الشرائع : 441 | 1.
(4) المحاسن : 340 | 127.
(5) الكافي 4 : 489 | 1.
5 الكافي 4 : 489 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 204 | 681.
6 الكافي 4 : 490 | 9.




