مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 605

11 باب أن أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من

الضأن والثني من المعز والابل ، والتبيع من البقر

[ 18706 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله 7 عن علي 7 أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن.

[ 18707 ] 2 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني.

[ 18708 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن إلى أن قال : والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز ... الحديث.

[ 18709 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله 7 أدنى (1) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال :

____________

الباب 11

فيه 12 حديثا

1 التهذيب 5 : 206 | 688.

2 التهذيب 5 : 206 | 689.

3 التهذيب 5 : 205 | 686.

4 التهذيب 5 : 206 | 690.

(1) في المصدر : عن أدنى.

الصفحة 97 من 605