11 باب أن أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من
الضأن والثني من المعز والابل ، والتبيع من البقر
[ 18706 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله 7 عن علي 7 أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن.
[ 18707 ] 2 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني.
[ 18708 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن إلى أن قال : والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز ... الحديث.
[ 18709 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله 7 أدنى (1) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال :
____________
الباب 11
فيه 12 حديثا
1 التهذيب 5 : 206 | 688.
2 التهذيب 5 : 206 | 689.
3 التهذيب 5 : 205 | 686.
4 التهذيب 5 : 206 | 690.
(1) في المصدر : عن أدنى.




