10 باب أنه يجزئ المتمتع شاة ، ويستحب الزيادة
والتعدد وكذا الاضحية
[ 18695 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (1) قال : شاة.
[ 18696 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : يجزئ في المتعة شاة.
[ 18697 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : كان رسول الله 9 يذبح يوم الاضحى كبشين : أحدهما عن نفسه ، والآخر عن من لم يجد هديا (1) من امته.
وكان أمير المؤمنين 7 يذبح كبشين : أحدهما عن رسول الله 9 والآخر عن نفسه.
[ 18698 ] 4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
__________________
الباب 10
فيه 11 حديثا
1 الكافي 4 : 487 | 1.
(1) البقرة 2 : 196.
2 الكافي 4 : 487 | 2.
3 الكافي 4 : 495 | 1.
(1) ليس في المصدر.
4 التهذيب 5 : 227 | 770.




