مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 605

البقر الاهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الابل من الحجاز.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله (4).

[ 18689 ] 6 العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال : كان متجري إلى مصر ، وكان لي بها صديق من الخوارج ، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج ، فقال لي : هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد 7 في قوله عزّ وجلّ : ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين * ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) (1) أيّاً أحل وأيّاً حرّم؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا ، فقال لي : أنت على الخروج ، فأحب أن تسأله عن ذلك.

قال : فحججت فدخلت على أبي عبدالله 7 فسألته عن مسألة الخارجي؟ فقال : حرم من الضأن ومن المعز الجبلية ، وأحل الاهلية ، وحرم من البقر الجبلية ، ومن الابل البخاتي يعني في الاضاحي قال : فلما انصرفت أخبرته ، فقال : أما إنه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

__________________

(4) الفقيه 2 : 293 | 1451.

6 تفسير العياشي 1 : 381 | 117.

(1) الانعام 6 : 143 144.

(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 وما يدل عليه في الحديثين 5 و 9 من الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب.

وفي الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج ، وتقدم ما يدل على عدم إجزاء غير الابل في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.

الصفحة 91 من 605