الاضاحي في الحج الابل والبقر ... الحديث.
[ 18687 ] 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله 7 : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر (1) ، وإلا فاجعله (2) كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزّ وجلّ ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.
[ 18688 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الأُثنيين ... * ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (1) ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبدالله 7 وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن الله عزّ وجلّ أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : ( ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (2) ، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب (3) ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل
__________________
4 الكافي 4 : 491 | 14 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : أو من البقر.
(2) في المصدر : فاجعل.
5 الكافي 4 : 492 | 17.
(1) الانعام 6 : 143 144.
(2) الانعام 6 : 144.
(3) في الفقيه : أحل في الاضحية بمنى الابل العراب ( هامش المخطوط ).




