8 باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ،
واستحباب اختيار الابل ثم البقر ، وعدم إجزاء الجبلية
والبخاتي (*)
[ 18684 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله 7 قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا (1) فحلا فموجأ (2) من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله.
[ 18685 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن (1) ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله 7 (2) أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية (3) والجذعة من الضأن.
[ 18686 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي؟ فقال : أفضل
__________________
الباب 8
فيه 6 أحاديث
(*) البخاتي : واحدها بختي ، وهو نوع من الابل. ( مجمع البحرين بخت 2 : 191 ).
1 التهذيب 5 : 204 | 679 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة : سمينا.
(2) الموجأ من الضأن : هو الفحل المخصي. ( مجمع البحرين وجأ 1 : 429 ).
2 التهذيب 5 : 206 | 688 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : عبد الرحمن ، عن صفوان.
(2) في المصدر زيادة : عن علي 7.
(3) في المصدر زيادة : من المعز.
3 التهذيب 5 : 204 | 682 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.




